انتقل إلى المحتوى
أحاديث مشروحة

اللقطة واللقيط

٤ حديثًا

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا. وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البَلد حَرَّمَهُ الله يوم خلق الله السموات والأرض، فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ الله إلَى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لِأَحَدٍ قَبْلِي، ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة من نهار، حرام بِحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلا من عَرَّفَهَا، ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ». فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإِذْخِرَ؛ فإنه لِقَيْنِهِمْ وبيوتهم؟ فقال: «إلا الإِذْخِرَ».
متفق عليهالدرجةصحيح
الشرح

يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا يوم فتح مكة، فقال: لا هجرة أي من مكة ؛ لأنها صارت بلاد إسلام، ولكن بقي الجهاد في سبيل الله، وأمر من طلب منه الخروج إلى الجهاد أن يخرج طاعة لله وطاعة لرسوله وأولي الأمر، ثم ذكر حرمة مكة، وأن ذلك منذ خلق الله السموات والأرض وأنها لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعده وإنما أُحلت له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها ، ثم ذكر حرمة مكة وأن لا يُعضد شوك الحرم ولا يُنَفَّرُ صيده ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُه إلا لمن يريد تعريفها، ولا يؤخذ خلاه وهو العلف والحشيش واستثني من ذلك الإذخر لمصلحة أهل مكة، وذلك أن الحدادين يستعملونه في إيقاد النار لأعمالهم.

الفوائد
  1. حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تبليغ الأحكام في مناسبتها.
  2. انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها، لأنها بعد الفتح بلاد إسلامية، أما الهجرة من غيرها، فهي باقية، من كل بلد لا يُقيم الإنسان فيه دينه.
  3. الإشارة إلى أن مكة لن تعود بلد كفر تجب الهجرة منها.
  4. أن الجهاد باقٍ إلى قيام الساعة.
  5. الإشارة إلى أن الاهتمام بالنية في الجهاد وغيره من سبل الخير.
  6. وجوب الخروج إلى الجهاد إذا استنفره ولي الأمر.
  7. تحريم القتال في مكة، فلا يحل لأحد إلى يوم القيامة.
  8. عظمة مكة وحرمتها.
  9. أن تحريمها قديم منذ خلق الله السماوات والأرض وأن تحريمها باق إلى يوم القيامة.
  10. جواز القتال فيها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ساعة الفتح خاصة؛ لأنه استنقاذ لها من الشرك وأهله.
  11. أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها.
  12. وقوع النسخ في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله -تعالى-.
  13. تحريم قطع شجر الحرم وإن كان مؤذيًا كالشوك.
  14. تحريم تنفير صيده، وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق الأولى.
  15. تحريم التقاط لقطتها، إلا لمن أراد أن يعرفها على وجه الدوام.
  16. أن لقطة الحرم لا تملك ولو طال زمن تعريفها.
  17. تحريم حش حشيشها الأخضر إلا الإذخر.
  18. جواز قطع الشجر والحشيش النابتين بفعل الآدمي؛ لأنها ملكه.
  19. فضيلة العباس بن عبد المطلب؛ بالتماسه الإذن في الإذخر مراعاة لحاجة الناس.
  20. مراجعة المفتي وولي الأمر فيما تقتضيه حاجة الناس.
  21. اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض مسائل الشرع.
  22. صحة استثناء المتكلم من كلامه، وإن لم ينوه إلا بعد أن طلب منه.
  23. أن مكة فتحها النبي -صلى الله عليه وسلم- عَنْوَةً.
معاني الكلمات
لا هجرة بعد الفتح
أي بعد فتح مكة؛ لأنها صارت دار إسلام.
اسْتُنْفِرْتُم فانْفِروا
"نفر" خرج بسرعة، أي: إذا طلب خروجكم للحرب بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم وإنما يتعين بتعيين الإمام.
لا يُعْضَدُ شوكه
العضد: القطع.
لا يُنَفَّر صَيدُه
لا يُزعج من مكانه ويذعر.
ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ
لا يُحتش العلف الذي يكون فيه، والخلى هو: الحشيش الأخضر، والمعنى: لا يؤخذ حشيشها الأخضر الرطب.
الإِذْخِرَ
نبت قضبانه دقيقة وله رائحة طيبة.
لقَيْنهم
أي: قَين أهل مكة، وهم الحدادون، يشعلون به النار لإحماء الحديد.
بيوتهم
بيوت أهل مكة يجعلونه على السقوف فوق الخشب وتحت الطين.
لا يُلتَقط
لا يُؤخذ.
لقَطَتُه
ما ضاع من صاحبه.
عرِّفها
التعريف باللقطة البحث عن صاحبها.
المراجع

عمدة الأحكام، تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار الثقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 1408هـ. تيسير العلام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة العاشرة، 1426 هـ. تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: أحمد بن يحي النجمي: نسخة إلكترونية لا يوجد بها بيانات نشر. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة الأولى: 1426هـ. صحيح البخاري ، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ. صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

هذا الحديث في HadeethEnc.com

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب، أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعرَف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر؛ فأدها إليه

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُقَطَة الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: اعرف وكِاَءَهَا وعِفَاصَهَا، ثم عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن لم تُعرَف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر؛ فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دَعْهَا فإن معها حِذَاَءَهَا وسِقَاءَهَا، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها رَبُّهَا. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
متفق عليهالدرجةصحيح
الشرح

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الضال عن ربه، من الذهب، و الفضة، والإبل، والغنم. فبين له صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها، من الأموال الضائعة، فتأخذ حكمها. فقال عن الذهب والفضة: اعرف الرباط الذي شدت به، والوعاء الذي جعلت فيه، لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها. فإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه . وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ، وأبواب المساجد. والمجمعات العامة، وفي مكان التقاطها. ثم أباح له- بعد تعريفها سنة، وعدم العثور على صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر، أداها إليه. وأما ضالة الإبل ونحوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن التقاطها؛ لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء، فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها. وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان، فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها، أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها .

الفوائد
  1. لا يجوز التقاط اللقطة إلا لمن قدر على تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الشرعي.
  2. أن يعرف الواجد وكاءها ووعاءها وجنسها ليميزها عن ماله وليعرف صفاتها فيختبر من ادعى ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها.
  3. أن يعرفها سنة في مجامع الناس كأبواب المساجد والمحافل والأسواق، وفي مكان وجدانها، لأنه مكان بحث صاحبها، ويبلغ الجهات المسؤولة عنها، كدوائر الشرطة .وفي زمننا يكون نشدانها في الصحف والإذاعات والتلفاز، إذا كانت لقطة خطيرة.
  4. إن لم تعرف في مدة العام، جاز له إنفاقها وبقى مستعدا لإعطاء صاحبها عوضها مثلها، إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة.
  5. إن مضى عليها الحول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملكًا قهريًّا من غير اختيار كالإرث وإذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها، أو هي بعينها إن كانت موجودة.
  6. إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها دفعت إليه، ويكفى وصفها بينة على أنها له، فلا يحتاج إلى شهود ولا إلى يمين، لأن وصفها هو بينتها، فبينة كل شيء بحسبه، فإن البينة ما أبان الحق وأظهره، ووصفها كاف في ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل الأحوال، التي يدعيها أحد ولا يكون له فيها منازع، فيكتفي بوصفه إياها.
  7. أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعَدْوه أو بطيرانه، فلا يجوز التقاطها، لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها، ما يحفظها ويمنعها، لكن إن وجدت في مهلكة رُدتْ بقصد الإنقاذ، لا التقاط.
  8. أما الشاة فالأحسن- بعد أخذها- أن يعمل فيها الأصلح من أكلها مقدرا قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة التعريف، وتركها بدون أخذها، تعريض لها للهلاك، فإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فهي لمن وجدها.
معاني الكلمات
لقطة
المشهور فيها فتح القاف، واللُّقَطَة: -بضم اللام وفتح القاف على المشهور- وهي المال الضائع من ربِّه يلتقطه غيره.
الورق
بكسر الراء: الفضة.
وكاءها
ما تربط به.
عفاصها
الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليها.
عرفها
أذكرها للناس إذا أخذتها في أبواب المساجد، والأسواق ونحو ذلك بأن تقول: من ضاعت له نفقة ، أو نحو ذلك ولا تذكر شيئا من الصفات.
سنة
عام متوالية أيامه.
فاستنفقها
أمر إباحة.
ولتكن وديعة
الواو بمعنى أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة.
الدهر
الزمن.
عن ضالة الإبل
عن حكم ضالة الإبل.
دعها
اتركها.
حذاءها
خفها تقوى به على السير وقطع البلاد البعيدة.
وسقاءها
بكسر السين، هو جوفها الذي حمل كثيراً من الماء والطعام.
ترد الماء
فتشرب منه بلا تعب.
وتأكل الشجر
بسهولة لطولها وطول عنقها.
ربها
هو صاحبها الذي ضاعت منه.
عن الشاة
عن حكم الشاة الضالة.
فإنما هي لك
إن أخذتها وعرفتها سنة ، ولم تجد صاحبها.
أو لأخيك
في الدين ، والمراد ملتقط آخر.
أو للذئب
إن تركها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمي نفسها.
المراجع

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.

هذا الحديث في HadeethEnc.com

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.
رواه مسلمالدرجةصحيح
الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط ما ضاع وسقط من الحاج للتَّملُّك، وأما التقاطها للتعريف والبحث عن صاحبه فلا يمنع، فالذي اختصت به لقطة مكة بأنها لا تُلْتَقط إلا للتعريف بها أبدًا، فلا تجوز للتملك، ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقًا في حرم مكة وغيره؛ لأنه هنا مطلق، ودل الدليل على تقييده بكونها في مكة: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد). فلقطة الحاج لا تملك مباشرة، ولا تؤخذ لتُعرَّف سنة ثم تملك، وإنما تُعرَّف دائمًا، فليست كغيرها من اللقطات؛ لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي، ولو بعد سنوات.

الفوائد
  1. إذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف أنها للحاج، أو كانت عليها علامة الحاج فإنه يتركها أو يعرّفها أبدًا، سواء كانت في الحرم أو خارج الحرم.
  2. يمكن في زماننا أن يُسلِّم اللقطة للجهات الرسمية التي تحفظها، ويرجع لها الحاج عادةً للبحث عما ضاع منه.
المراجع

صحيح مسلم (3/ 1351) (1724)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (30/ 242)، شرح سنن أبي داود للعباد (206/ 34).

هذا الحديث في HadeethEnc.com

ضالَّةُ المسلم حَرَق النار

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ».
رواه ابن ماجهالدرجةصحيح
الشرح

ما يضيع من المؤمن من الإبل إذا أخذه إنسان ليتملكه لا للتعريف به أوصله إلى النار، والمقصود الضالة من الإبل والبقر أيضًا مما يحمي نفسه، ويقدر على الرعي وشرب الماء، حتى يجده صاحبه، فلو تعذر شيء من ذلك، وخيف عليها الهلاك أو السرقة التقطت وحفظت؛ لأنها مال مسلم، فيجب حفظه.

الفوائد
  1. أخذ الضالة غير معرضة للهلاك والسرقة بهدف امتلاكها حرام ويُدخل النار.
معاني الكلمات
ضالة المسلم
الناقة أو الجمل التي ضاعت من صاحبها المسلم.
المراجع

سنن ابن ماجه (3/ 549) (2502)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (14/ 387)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 190).

هذا الحديث في HadeethEnc.com

كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com