انتقل إلى المحتوى
أحاديث مشروحة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.
رواه مسلمالدرجةصحيح
الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط ما ضاع وسقط من الحاج للتَّملُّك، وأما التقاطها للتعريف والبحث عن صاحبه فلا يمنع، فالذي اختصت به لقطة مكة بأنها لا تُلْتَقط إلا للتعريف بها أبدًا، فلا تجوز للتملك، ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقًا في حرم مكة وغيره؛ لأنه هنا مطلق، ودل الدليل على تقييده بكونها في مكة: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد). فلقطة الحاج لا تملك مباشرة، ولا تؤخذ لتُعرَّف سنة ثم تملك، وإنما تُعرَّف دائمًا، فليست كغيرها من اللقطات؛ لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي، ولو بعد سنوات.

الفوائد
  1. إذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف أنها للحاج، أو كانت عليها علامة الحاج فإنه يتركها أو يعرّفها أبدًا، سواء كانت في الحرم أو خارج الحرم.
  2. يمكن في زماننا أن يُسلِّم اللقطة للجهات الرسمية التي تحفظها، ويرجع لها الحاج عادةً للبحث عما ضاع منه.
المراجع

صحيح مسلم (3/ 1351) (1724)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (30/ 242)، شرح سنن أبي داود للعباد (206/ 34).

هذا الحديث في HadeethEnc.com
اللقطة واللقيط

كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com