سیدھے مواد پر جائیں
حصہ 4 · الشفا
حصہ 4

الفصل الأول حكم ساب الله تعالى وحكم استتابته

متن ماخوذ ازOpenITICC BY-NC-SA 4.0Shamela 236452026-10-21 کو لیا گیا

2:581قال القاضي أبو الفضل:

لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته.

فقال ابن «1» القاسم في المبسوط، وفي كتاب ابن «2» سحنون ومحمد «3» ورواه ابن القاسم عن مالك «4» في كتاب إسحق «5» بن يحيى من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب.. وإن لم يظهره لم يستتب.2:582

وقال في المبسوطة مطرف «1» وعبد «2» الملك مثله.. وقال المخزومي «3» ومحمد بن «4» مسلمة وابن «5» أبي حازم: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب «6» ، وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم، وإن لم يتوبوا فتلوا. ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة، وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر «7» عن المذهب.

وأفتى أبو محمد «8» بن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني فقال:

يقتل بظاهر كفره، ولا يقبل عذره، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور.

واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون «9» بن حبيب أخي عبد الملك الفقيه وكان ضيق الصدر كثير التبرم، وكان قد شهد عليه2:583

بشهادات منها أنه قال عند استقلاله «1» من مرض: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر «2» وعمر «3» لم أستوجب هذا كله.

فأفتى إبراهيم «4» بن حسين بن خالد بقتله، وأن مضمن قوله تجوير «5» لله تعالى وتظلم منه، والتعريض فيه كالتصريح «6» .

وأفتى أخوه عبد الملك «7» بن حبيب، وإبراهيم «8» بن حسين بن عاصم، وسعيد بن «9» سليمان القاضي يطرح القتل عنه إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي.

فوجه من قال في ساب الله بالاستتابة أنه كفر وردة محضة، لم يتعلق بها حق لغير الله فأشبه قصد الكفر بغير سب الله وإظهار الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام.2:584

ووجه ترك استتابته: أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل اتهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له.. إذ لا يتساهل في هذا أحد، فحكم له بحكم الزنديق، ولم تقبل توبته وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه، بخلاف الأول المستمسك به وحكم هذا حكم المرتد يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلماء «1» .

وهو مذهب مالك وأصحابه على ما بيناه قبل وذكرنا الخلاف في فصوله.

***2:585

یہ قاضی عیاض کی «الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ» کا عربی متن ہے جیسا OpenITI کے ذخیرے میں ہے، شاملہ کی نقل سے، دار الفیحاء (عمان، ۱۴۰۷ھ) کے ایڈیشن کا، جس میں روایات کی اسناد حذف ہیں۔ کسی نے اسے چھپی ہوئی کتاب یا مخطوطے سے نہیں ملایا اور کسی عالم نے اس کا جائزہ نہیں لیا۔ ایڈیشن کے حاشیوں کے نمبر متن میں ہیں مگر ان کے حاشیے ذخیرے نے ہٹا دیے ہیں، اور ایڈیشن کے محققین کے نوٹ اور فہرست چھوڑ دیے گئے ہیں۔ چھپے ہوئے ایڈیشن کے ہر صفحے کا اختتام نشان زد ہے۔ ابھی کوئی ترجمہ نہیں۔