پرش به محتوا
بخش ۴ · الشفا
بخش ۴

الفصل السادس حكم ادعاء الإلهية أو الكذب والبهتان على الله

متن ازOpenITICC BY-NC-SA 4.0Shamela 23645برداشته‌شده در 2026-10-21

هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته.

فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة، أو النافي أن يكون الله خالقه، أو ربه.. أو قال: «ليس لي رب» ، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره، أو غمرة جنونه، فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه مع سلامة عقله كما قدمناه. لكنه تقبل توبته على المشهور، وتنفعه إنابته، وتنجيه من القتل فيأته، لكنه لا يسلم من عظيم النكال، ولا يرفه «1» عن شديد العقاب، ليكون ذلك زجرا لمثله عن قوله، وله عن العودة لكفره أو جهله إلا من تكرر منه ذلك وعرف استهانته بما أتى به، فهو دليل على۲:۶۳۰

سوء طويته، وكذب توبته،، وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه، ولا نقبل رجوعه.. وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي.. وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه قاله من ذلك في حال غمرته، وذهاب ميزه بالكلية فلا نظر فيه، وما فعله من ذلك في حال ميزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه كما يؤدب على قبائح الأفعال ويوالى أدبه على ذلك حتى ينكف عنه، كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراض.

- وقد أحرق علي «1» بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى «2» له الإلهية.

- وقد قتل عبد الملك «3» بن مروان الحارث «4» المتنبي وصلبه وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم وأجمع علماء۲:۶۳۱

وقتهم على صواب فعلهم.. والمخالف في ذلك من كفرهم كافر.

وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر «1» من المالكية، وقاضي قضاتها أبو عمر «2» المالكي على قتل الحلاج «3» وصلبه لدعواه الإلهية «4» ، والقول بالحلول «5» وقوله «أنا الحق» مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته.۲:۶۳۲

وكذلك حكموا في ابن أبي «1» الفراقيد، وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي «2» بالله.. وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن «3» أبي عمر المالكي.

وقال ابن عبد «4» الحكم في المبسوط: «من تنبأ قتل» .

وقال أبو حنيفة «5» وأصحابه: «من جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه أو قال: ليس لي رب فهو مرتد» .

وقال ابن القاسم «6» في كتاب ابن «7» حبيب ومحمد «8» في۲:۶۳۳

العتبية فيمن تنبأ يستتاب أسر ذلك أو أعلنه، وهو كالمرتد..

وقاله سحنون «1» وغيره وقاله أشهب «2» في يهودي تنبأ وادعى أنه رسول إلينا.. إن كان معلنا بذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل.

وقال أبو محمد «3» بن أبي زيد فيمن لعن بارئه وادعى أن لسانه زل.. وإنما أراد لعن الشيطان يقتل بكفره ولا يقبل عذره، وهذا على القول الآخر من أنه لا تقبل توبته.

وقال أبو الحسين «4» القابسي في سكران قال: أنا الله أنا الله.

إن تاب أدب فإن عاد إلى مثل قوله طولب مطالبة الزنديق لأن هذا كفر المتلاعبين.۲:۶۳۴

این متن عربی کتاب «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» قاضی عیاض است، همان‌گونه که در پیکرهٔ OpenITI آمده، از نسخهٔ شاملهٔ چاپ دار الفیحاء (عمان، ۱۴۰۷ق) که سندهای روایت‌ها در آن نیامده است. کسی آن را با کتاب چاپی یا نسخهٔ خطی مقایسه نکرده و عالمی آن را بررسی نکرده است. شمارهٔ پاورقی‌های چاپ در متن مانده اما پاورقی‌هایش را پیکره برداشته است؛ یادداشت‌های محققان چاپ و فهرست آن کنار گذاشته شده است. پایان هر صفحهٔ چاپ نشان داده شده است. هنوز ترجمه‌ای وجود ندارد.