الفصل الخامس حكم الذمي إذا سب الله تعالى
متن ازOpenITICC BY-NC-SA 4.0Shamela 23645برداشتهشده در 2026-10-21
هذا حكم المسلم الساب لله تعالى.
وأما الذمي
فروي عن عبد «1» الله بن عمر في ذمي «2» تناول من حرمة الله تعالى غير ما هو عليه من دينه وحاج فيه.. فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب.
وقال مالك «3» في كتاب ابن «4» حبيب والمبسوطة وابن القاسم «5» في المبسوط، وكتاب محمد «6» وابن سحنون «7» : «من شتم الله من۲:۶۲۶
اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به قتل ولم يستتب.»
قال ابن القاسم إلا أن يسلم. قال في المبسوطة طوعا.
قال أصبغ «1» : «لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه فهو نقض للعهد» .
قال ابن القاسم في كتاب محمد «2» : «ومن شتم من غير أهل الأديان الله تعالى بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم.
وقال المخزومي «3» في المبسوطة.، ومحمد بن «4» مسلمة وابن «5» أبي حازم: «لا يقتل حتى يستتاب، مسلما كان أو كافرا فإن تاب وإلا قتل» .
وقال مطرف «6» وعبد «7» الملك: مثل قول مالك «8» وقال۲:۶۲۷
أبو محمد «1» بن أبي زيد: «من سب الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم» .
وقد ذكرنا قول ابن الجلاب «2» قبل. وذكرنا قول عبيد «3» الله، وابن «4» لبابة، وشيوخ الأندلسيين في النصرانية، وفتياهم بقتلها لسبها- بالوجه الذي كفرت به- الله والنبي وإجماعهم على ذلك وهو نحو القول الآخر فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالوجه الذي كفر به.
ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه لأنا عاهدناهم على أن لا يظهروا لنا شيئا من كفرهم وأن لا يسمعونا شيئا من ذلك، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم.
واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق فقال مالك ومطرف، وابن «5» عبد الحكم، وأصبغ «6» : «لا يقتل لأنه خرج من كفر إلى كفر» .۲:۶۲۸
وقال عبد الملك «1» بن الماجشون: «يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد.. ولا يؤخذ عليه جزية» .
قال ابن «2» حبيب: «وما أعلم من قاله غيره» .
***۲:۶۲۹
این متن عربی کتاب «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» قاضی عیاض است، همانگونه که در پیکرهٔ OpenITI آمده، از نسخهٔ شاملهٔ چاپ دار الفیحاء (عمان، ۱۴۰۷ق) که سندهای روایتها در آن نیامده است. کسی آن را با کتاب چاپی یا نسخهٔ خطی مقایسه نکرده و عالمی آن را بررسی نکرده است. شمارهٔ پاورقیهای چاپ در متن مانده اما پاورقیهایش را پیکره برداشته است؛ یادداشتهای محققان چاپ و فهرست آن کنار گذاشته شده است. پایان هر صفحهٔ چاپ نشان داده شده است. هنوز ترجمهای وجود ندارد.