أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفّار، وبَذْلِ الجُهْدِ في مواجهتهم بكل وسيلة على قدر الاستطاعة لتكون كلمة الله هي العليا، ومن ذلك: أولًا: إنفاق المال في جهادهم؛ من شراء سلاح ونفقة على المجاهدين ونحو ذلك. ثانيًا: الخروج بالنفس والبدن لملاقاتهم ومدافعتهم. ثالثًا: بدعوتهم لهذا الدين باللسان، وإقامة الحجة عليهم، وزجرهم والرد عليهم.
- الحث على جهاد المشركين بالنفس والمال واللسان؛ كلٌّ بحسب استطاعته، وأنّ الجهاد لا يَقْتَصِرُ على المقاتلة بالنفس.
- الأمر بالجهاد للوجوب، وقد يكون واجبًا عَيْنيًّا، وقد يكون واجبًا كِفَائيًّا.
- شرع الله الجهاد لأمور منها: أولًا: مقاومة الشرك والمشركين؛ لأن الله لا يقبل الشرك أبدًا، ثانيًا: إزالة العَقَبَات التي تَعْتَرِض سبيل الدعوة إلى الله، ثالثًا: حماية العقيدة من كل ما يُضَادُّها، رابعًا: الدفاع عن المسلمين وعن أوطانهم وأعراضهم وأموالهم.
سنن أبي داود (4/ 158) (2504). سنن النسائي (6/ 7) (3096). مسند أحمد (19/ 272) (12246). صحيح مسلم (4/ 1935) (2490). فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 442). توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد الله البسام (6/ 336). منحة العلام شرح بلوغ المرام، عبد الله الفوزان (9/ 10). سبل السلام، لمحمد الصنعاني (2/ 460). مشكاة المصابيح، لمحمد التبريزي (2/ 1124).