أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاةً في غير وقتها المعتاد إلا صلاتين صلاهما في حجةالوداع، لأنه جمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير ليلة المزدلفة، وصلى الفجر حين طلوعه قبل ميقاتها المعتاد؛ مبالغة في التبكير؛ ليتسع الوقت لفعل ما يستقبل من المناسك، وإلا فقد كان يؤخرها في غير هذا اليوم حتى يأتيه بلال، وليس المراد أنه صلاها قبل الفجر، إذ هو غير جائز بالاتفاق.
- الدلالة على مشروعية جمع الصلوات وقصرها في السفر.
- جواز التبكير لصلاة الفجر.
- المحافظة على الصلوات في مواقيتها إذ كان هذا فعله الدائم صلى الله عليه وسلم.
- مشروعية جمع العشاءين في ليلة مزدلفة.
- مشروعية التبكير بصلاة الفجر يوم النحر بمزدلفة.
- صلاة بغير ميقاتها
- في غير وقتها المعتاد.
صحيح البخاري (2/ 166) (1682)، صحيح مسلم (2/ 938) (1289)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 209).