عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا».
متفق عليهالدرجةصحيح
الشرح
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وهو جاعل يده على خاصرته.
الفوائد
- النهي أن يصلي المصلِّي واضعًا يده على خاصرته، وهي ما بين رأس الوَرِك، وأسفل الأضلاع.
- الحكمة في النّهي هو الابتعاد عن مُشابهة اليهود؛ فإنَّهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة.
- وقيل: الحكمة أنَّه فعل المتكبرين، ولا منافاة، فإنَّ من طبيعة اليهود الكبر، واحتقار الناس، ولا يرون شعبًا، ولا جنسًا أفضل منهم، فهم يقولون: إنَّهم شعب الله المختار.
- المطلوب في الصلاة الخشوع والخضوع؛ لأنَّ المصلي واقف بين يدي الله -تعالى-، متذلِّلًا بعيدًا عن صفات المتكبرين وسيماهم.
- الواجبُ البعد عن مشابهة أهل الضلال؛ سواء أكان هذا التشبه مما يُخرج من الملة، أو كان يفضي إلى المعصية؛ فإنَّ من تشبه بقوم، فهو منهم.
- جمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، قالوا: لأنَّه لا يعود على الصلاة ببطلان.
معاني الكلمات
- مختصرًا
- يعني: واضعًا يده على خاصرته، اْو يديه على خاصرتيه، والخاصرة من الإنسان هي ما بين الوَرِك، وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان.
- الرجل
- لا مفهوم له، فالمرأة مثله.
المراجع
توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة، 1423 هـ. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423 هـ. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله بن صالح الفوزان، ط1، دار ابن الجوزي، 1432 هـ.