انتقل إلى المحتوى
أحاديث مشروحة

إذا بويع ‌لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا».
رواه مسلمالدرجةصحيح
الشرح

روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمت مبايعة خليفتين فاقتلوا الخليفة الآخِر منهما، وهذا محمول على إذا لم يندفع إلا بقتله، أي اخلعوه ولا تقبلوا له قولًا، ولا تقيموا له دعوة، حتى يكون في عِداد من قُتل وبطل مُلكه، وإلا فيجب القتل أو المقاتلة حتى يفيء إلى أمر الله.

الفوائد
  1. لا يجوز أن تعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أو لا، هذا ما نص عليه أهل العلم، وحُكي الإجماع عليه، وإن كان قد وجد في التاريخ خلاف ذلك.
  2. صحة تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافة الحقيقية إنما صحت للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
المراجع

صحيح مسلم (3/ 1480) (1853)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 63)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (32/ 204)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (31/ 226).

هذا الحديث في HadeethEnc.com
الخروج على الإمام

كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com