يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء
أفاد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أن الاغتسال إنما يكون من الإنزال، فالماء الأول المعروف، والثاني المني، والحديث دال بمفهوم الحصر على أنه لا غسل إلا من الإنزال، ولا غسل من مجاوزة الختان الختان، لكنه منسوخ، والغسل واجب من الجماع ولو لم يحصل إنزال؛ لحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل).
- في الحديث أسلوب من أساليب القصر عند البلاغيين، وطريقه (إنما)، ومعناه: أن الاغتسال مقصور على الإنزال، لكنه منسوخ كما تقدم.
- الاغتسال هو إفاضة الماء على عموم الجسم، وأجمعوا على مشروعية الدلك، ولكنه على الصحيح لا يجب.
- وجوب الغسل من إنزال المني ولو كان نائمًا.
- يجب الاغتسال من خروج المني بلذة، أما إذا جامع في النوم ولم يخرج منه شيء (الاحتلام)، فلا اغتسال عليه.
- الماء من الماء
- الماء الأول: المراد به: ماء الاغتسال، والثاني: المراد به: المني النازل دفقاً بلذة.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ، 2003 م. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى 1428هـ، 1432هـ. تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، اعتنى بإخراجه عبدالسلام بن عبد الله السليمان، الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى 1427هـ، 2006م.