عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».
رواه الدارقطنيالدرجةصحيح بشواهده
الشرح
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه يَجِبُ دفعُ الضررِ بمختلف أنواعه ومظاهره عن النفس وعن الآخرين، فلا يَحِلُّ لأحدٍ أن يُؤذيَ نفسَه أو غيرَه على حد سواء.
ولا يَحلُّ له أن يقابِلَ الضررَ بالضرر؛ لأن الضررَ لا يُزال بالضرر إلا على سبيل القصاص دون تعدٍّ.
ثم بيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الوعيدَ بحصول الضرر لمن يَضرُّ بالناس، وبحصول المشقة لمن يَشقُّ على الناس.
الفوائد
النهي عن المجازاة بأكثر من المِثْل.
لم يأمر اللهُ عبادَه بشيء يضرُّهم.
تحريم الضرر والضرار بالقول أو بالفعل أو بالترك.
الجزاء من جنس العمل، فمن ضارَّ ضارَّه الله، ومن شاقَّ شاقَّه الله.
من قواعد الشريعة: أن "الضرر يُزال"، فالشريعة لا تُقِرُّ الضرر، وتنكر الإضرار.
المراجع
سنن الدارقطني (4/ 51) (3079).
التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية (ص74).
شرح الأربعين النووية، لابن عثيمين (ص325).
فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، للعباد (ص112).
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه إذا تردَّد في بطن المصلي شيءٌ، فالتَبَسَ عليه أَخَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فلا ينصَرف مِن صلاته ويقطعها لإعادة الوضوء، حتى يتيقَّن وجودَ الحَدَثِ الناقِضِ لوضوئه؛ بأنْ يسمعَ صوتَ الرِّيح، أو يَشمَّ الرائحة؛ لأن المتَيقَّن لا يبطلُه الشَّك، وهو قد تيقَّن الطَّهارةَ، والحَدَثُ مشكوكٌ فيه.
الفوائد
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي: أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يتيقن خلاف ذلك.
الشك غير مؤثر في الطهارة، والمصلي باقٍ على طهارته ما لم يتيقن حَدَثًا.
المراجع
صحيح مسلم (1/ 276) (362)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (8/ 374)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 608).
رواه ابن ماجه، والدارقطني، وغيرهما مسندًاالدرجةحسن
الشرح
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه يَجِبُ دفعُ الضررِ بمختلف أنواعه ومظاهره عن النفس وعن الآخرين، فلا يَحِلُّ لأحدٍ أن يُؤذيَ نفسَه أو غيرَه على حد سواء.
ولا يَحلُّ له أن يقابِلَ الضررَ بالضرر؛ لأن الضررَ لا يُزال بالضرر إلا على سبيل القصاص دون تعدٍّ.
الفوائد
النهي عن المجازاة بأكثر من المِثْل.
لم يأمر اللهُ عبادَه بشيء يضرُّهم.
الحديث قاعدة في تحريم الضرر، والضرار بالقول أو بالفعل أو بالترك.
من قواعد الشريعة: أن "الضرر يُزال"، فالشريعة لا تُقِرُّ الضرر، وتنكر الإضرار.
المراجع
سنن الدارقطني (4/ 51) (3079).
التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية (ص74).
شرح الأربعين النووية، لابن عثيمين (ص325).
فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، للعباد (ص112).
كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com