يُخبرُ جابرُ بنُ عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيةِ، أي: نَهَى عَنْ أَكْلِهَا، وَأَنَّه أبَاحَ وأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيلِ والْحِمَارِ الوَحْشِي، ويُخبر عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بأنَّهم حَصَلَتْ لهم مَجَاعَةٌ في لَيَالي مَوْقِعَةِ خَيْبَر، ولما فُتِحَت انْتَحَرُوا مِنْ حُمُرِها، وأَخَذُوا مِنْ لَحْمِها وطَبَخُوهُ، ولما طَبَخُوه أَمَرَهُم النبي صلى الله عليه وسلم بكفْئ ِالقدورِ أي قلبها، وعَدَمِ الأَكل من ذلك اللحم.
- النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وتحريم أكلها.
- حل لحوم الخيل؛ لأنها مستطابة طيبة.
- حِلُّ الحمر الوحشية؛ لأنها من الصيد الطيب، وهن الوضيحيات.
- أن العلة في تحريمها كونها رجسا نجسة مستخبثة، وقد جاء في الحديث "فإنها رجس"، فيكون بولها وروثها ودمها نجسا.
- الحُمُر الأهلية
- نُسِبَت إِلى الأهْلِ؛ لِكَوْنِها مُسْتَأْنِسَةٌ مع الناس.
- حُمُر الوَحْش
- سُمِّيَت وَحْشَا؛ لِكَوْنِهَا مُتَوَحِشَةً مُبْتَعِدَةً عَنِ النَّاس، وهِي صَيْدٌ، وفِيهِ مِنْ صِفَاتِ الحِمَارِ الأَهْلِي، إلَّا أَنَّه أَقَلّ مِنه خِلْقَةً ويسمى الآن [الوضيحي].
- أَكْفِئُوا القُدُور
- اقْلِبُوا الْقُدُورَ.
1- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ. 2- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ. 3- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426 هـ. 4- تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة: الأولى 1427هـ.