عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»، وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.
متفق عليهالدرجةصحيح
الشرح
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا فَرَع، ولا عَتِيرة» والفرع: هو أول ما تلده الناقة، وكانوا يذبحونه في الجاهلية لأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، والعتيرة: هي النسيكة التي كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب.
الفوائد
- النهي عن ذبح فرع والعتيرة إذا كان ذبحًا لغير الله تعالى أو على طريقة الجاهلية، أما من احتاج اللحم فذبح أول ولد الناقة أو في رجب فلا شيء عليه إن شاء الله.
المراجع
صحيح البخاري (7/ 85) (5473)، صحيح مسلم (3/ 1564) (1976)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/ 254)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 88).