انتقل إلى المحتوى
أحاديث مشروحة

مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيه

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
متفق عليهالدرجةصحيح
الشرح

روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه لغيره حتى يقبضه من بائعه وافيًا كاملًا، وزنًا أو كيلًا أو بغيرها من طرق القبض المعتبر، وهذا في البيع وما في معناه، أما إذا أعطاه هدية لشخص فلا يشترط أن يقبضه، ذكر ابن عباس أن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام ليس للتخصيص به، فإني اعتقد أن غير الطعام يلحق به، وهذا من تفقهه رضي الله عنهما، والحكمة والله أعلم ألا يحصل ربح للمشتري فيحمل البائع على إنكار البيع الأول أو حصول الكراهية بينه وبين المشتري منه، لأنه يرى نفسه أولى بهذا الربح.

الفوائد
  1. النهي عن بيع مالم يتم قبضه كاملًا.
  2. فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
المراجع

صحيح البخاري (3/ 68) (2135)، صحيح مسلم (3/ 1159) (1525)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (13/ 105)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (27/ 6).

هذا الحديث في HadeethEnc.com
البيوع

كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com