قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري بالخيار في المجلس ما لم يفترقا بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه، فإن صدقا فيما يتعلق بالثمن ووصف المبيع ونحو ذلك وبيّنا ما يحتاج إليه بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، كثر نفع المبيع والثمن، وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن، وكذبا في وصف السلعة والثمن أُذهبت بركة بيعهما أي زيادته ونماؤه، فإن فعله أحدهما دون الآخر محقت بركة بيعه وحده، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم.
- حرمة الكذب والكتمان في البيع من العيوب.
- تحل البركة في البيع بالصدق والبيان بين البائع والمشتري.
- محقت
- زالت ومُحيت.
صحيح البخاري (3/ 58) (2079)، صحيح مسلم (3/ 1164) (1532)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 24)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (14/ 157).