نمبر 4935کتاب 46، نمبر 66
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ .
Aishah said:The Messenger of Allah said: 'The hand of the thief is not to be cut off for anything less than a shield."' It was said to 'Aishah: 'What is the price of a shield?" She said: "One-quarter of a Dinar
ماخذ میں درج درجات
- Sahih LighairihiAbu Ghuddah
- SahihAl-Albani
- SahihZubair Ali Zai