الفصل الثاني حكم الصلاة عليه
متن ماخوذ ازOpenITICC BY-NC-SA 4.0Shamela 236452026-10-21 کو لیا گیا
اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على «1» الجملة غير محدد بوقت.. لأمر الله تعالى بالصلاة عليه.. وحمل «2» الأئمة والعلماء له على الوجوب.. وأجمعوا عليه.
وحكى أبو جعفر الطبري «3» أن محمل الآية عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع- ولعله فيما زاد على مرة.
والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة، كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام، وشعار أهله.2:140
قال القاضي أبو الحسن «1» بن القصار: «المشهور عن أصحابنا «2» أن ذلك واجب في الجملة «3» على الإنسان وفرض «4» عليه عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك» .
وقال القاضي أبو بكر «5» بن بكير: «افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ولم يجعل ذلك لوقت معلوم..
فالواجب أن يكثر المرء منها، ولا يغفل عنها» .
قال القاضي أبو محمد «6» بن نصر: «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة» .
قال القاضي أبو عبد الله محمد «7» بن سعيد: «ذهب2:141
مالك «1» وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بقصد الإيمان، لا يتعين في الصلاة. وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه.
وقال أصحاب الشافعي «2» : «الفرض منها الذي أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة» . وقالوا: «وأما في غيرها، فلا خلاف أنها غير واجبة» .
وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري «3» والطحاوي «4» وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة، وشذ الشافعي في ذلك فقال: «من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة «5» ، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه» .
ولا سلف له في هذا القول، ولا سنة يتبعها، وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه.. لمخالفته فيها من تقدمته جماعة، وشنعوا2:142
عليه الخلاف فيها. منهم الطبري «1» والقشيري «2» ، وغير واحد.
وقال أبو بكر بن المنذر «3» : «يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة مذهب مالك «4» وأهل المدينة وسفيان «5» الثوري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي «6» وغيرهم.. وهو قول جمل «7» أهل العلم» .
وحكي عن مالك وسفيان: «أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسيء» وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في في الصلاة الإعادة.
وأوجب إسحق «8» الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان «9» .2:143
وحكى أبو محمد بن أبي «1» زيد عن محمد بن المواز «2» أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة
قال أبو محمد «3» : «يريد ليست من فرائض الصلاة «4» » .
وقال محمد بن عبد «5» الحكم وغيره وحكى ابن القصار «6» وعبد الوهاب «7» : «أن محمد بن الموازيراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي «8» »
وحكى أبو يعلى «9» العبدي المالكي عن المذهب «10» فيها ثلاثة أقوال:
1-
الوجوب 2- والسنة 3- والندب.2:144
وقد خالف الخطابي «1» من أصحاب الشافعي «2» وغيره الشافعي في هذه المسألة.
قال الخطابي «1» : «وليست بواجبة في الصلاة.. وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي «2» ولا أعلم له فيها قدوة» .
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا.
وهذا تشهد ابن «3» مسعود «4» الذي اختاره «5» الشافعي وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي «6» هريرة،2:145
وابن عباس «1» ، وجابر «2» ، وابن «3» عمر، وأبي سعيد «4» الخدري، وأبي موسى «5» الأشعري وعبد الله بن الزبير «6» ، لم لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم «7» .
وقد قال «8» ابن عباس وجابر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» .
ونحوه عن أبي سعيد الخدري.
وقال ابن عمر: «كان «9» أبو بكر «10» يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب» .
وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب «11» رضي الله عنه.2:146
وفي الحديث «1» : «لا صلاة لمن لم يصل علي» .
قال ابن القصار «2» : معناه (كاملة) . أو لمن لم يصل علي مرة في عمره وضعف أهل الحديث كلهم هذا الحديث.
وفي حديث أبي «3» جعفر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم «4» :
«من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» .
قال الدارقطني «5» : الصواب أنه من قول أبي جعفر «6» محمد بن علي بن الحسين: «لو «7» صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم2:147
ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم.
***2:148
یہ قاضی عیاض کی «الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ» کا عربی متن ہے جیسا OpenITI کے ذخیرے میں ہے، شاملہ کی نقل سے، دار الفیحاء (عمان، ۱۴۰۷ھ) کے ایڈیشن کا، جس میں روایات کی اسناد حذف ہیں۔ کسی نے اسے چھپی ہوئی کتاب یا مخطوطے سے نہیں ملایا اور کسی عالم نے اس کا جائزہ نہیں لیا۔ ایڈیشن کے حاشیوں کے نمبر متن میں ہیں مگر ان کے حاشیے ذخیرے نے ہٹا دیے ہیں، اور ایڈیشن کے محققین کے نوٹ اور فہرست چھوڑ دیے گئے ہیں۔ چھپے ہوئے ایڈیشن کے ہر صفحے کا اختتام نشان زد ہے۔ ابھی کوئی ترجمہ نہیں۔