أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، فهل يصح مني أن أكون نائبة عنها فأحج عنها؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها، أخبريني لو كان على أمك دين لمخلوق هل كنت ستقضيه عنها؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا أيها المسلمون الحق الذي له سبحانه وتعالى، ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولا بالقصد الأول، فإن الله تعالى أحق بالوفاء من غيره.
- دليل على وقوع القياس منه صلى الله عليه وسلم.
- صحة القياس.
- دخول النساء في خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة.
- نذرت
- أوجبت على نفسها شيئًا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك.
- قاضيته
- مؤديته وموفيته.
- اقضوا الله
- أدوا ووفوا الذي عاهدتم الله عليه.
صحيح البخاري (9/ 102) (7315)، صحيح مسلم (2/ 973) (1334)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (10/ 326)، النهاية في غريب الحديث والأثر (909).