قالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصيرٍ صغيرٍ قدر ما يسجد عليه، ينسج من السعف، وسمي خمرةً لأنه يستر الوجه من الأرض، ففيه جواز الصلاة على الحصير، ومثله ما في معناه مما يفرش سواء كان مأخوذًا من حيوان أو نبات بلا كراهة، وهذا إذا لم يكن فيه ما يشغل المصلي، ويلهيه عن صلاته من نقش أو غيره وإلا فيكره.
- جواز الصلاة على الخمرة وما في معناها من الفرش.
- الخمرة
- وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه.
صحيح البخاري (1/ 86) (381)، صحيح مسلم (1/ 458) (513)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 386)، (14/ 312)، النهاية في غريب الحديث والأثر ص(285).