قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متساويين في الوزن، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين في الوزن، ولو كان أحدهما مصاغًا والآخر ليس كذلك، مع باقي الشروط وهي التقابض قبل التفرق، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ومما يختلف فيه الجنس مع اتحاد علة الربا كيف شئتم متساويًا ومتفاضلًا بعد التقابض في المجلس؛ لحديث عبادة مرفوعًا: (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).
Benefits
بيان حكم بيع الفضة بالذهب وبالعكس، وهو الجواز وإن تفاضلا، لكن بشرط التقابض في المجلس.
وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، ولو كان أحدهما حليًّا؛ لعموم الحديث، ولا يُنظر لقيمة جهد الصياغة في هذا.
Reference
صحيح البخاري (3/ 74) (2175)، صحيح مسلم (3/ 1213) (1590)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 79)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (35/ 7).
Every ḥadīth, grade, explanation and benefit here is shown exactly as HadeethEnc.com publishes it, under its terms for republication. The grade names no grader. The translations and explanations are its authors’ own, and some state rulings; Sabīl’s reviewers have not examined them. The Arabic ḥadīth is the text. Source: HadeethEnc.com