أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.
- أن الفضة من الأموال الزكوية.
- بيان نصاب زكاة الفضة.
- بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.
- عفوت عن الخيل والرقيق
- أي: أنهما إذا كانا للخدمة فلا زكاة فيهما، والرقيق: العبيد.
- صدقة الرقة
- الرقة هي الفضة المضروبة للعُملة، ونصاب زكاتها مئتا درهم.
سنن أبي داود (3/ 25) (1574)، سنن الترمذي (2/ 9) (620)، سنن النسائي (5/ 37) (2477)، سنن ابن ماجه (3/ 10) (1790).