قالت عائشة رضي الله عنها: لم أرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي صلاةً من الليل وهو جالس، فلما أسنَّ وكبِر كبّر ودخل في الصلاة قرأ جالسًا، فإذا تبقى له من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام من جلوسه فقرأ الآيات، ثم ركع، فيجوز أن يصلي الإنسان النافلة بعضها قائمًا وبعضها قاعدًا، وفيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا، أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا.
- جواز الصلاة قاعدًا في النافلة مع القدرة على القيام.
- حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة قائمًا، حتى إذا كبر وأسن صلى قاعدًا.
- الرد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا، أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا.
- فإذا بقي من السورة
- حتى إذا بقي من إكماله للسورة.
- ثلاثون أو أربعون آية
- مقدار ثلاثين آية في بعض الليالي، وأربعين آية في ليالي أخرى، فتكون (أو) للتنويع، أو للتقريب، وقد تكون شكًّا من أحد الرواة.
صحيح البخاري (2/ 53) (1148)، صحيح مسلم (1/ 505) (731)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 325).