الفصل الرابع حكم من فعل ذلك دون قصد أو اعتقاد
Text fromOpenITICC BY-NC-SA 4.0Shamela 23645taken 2026-10-21
قال القاضي:
تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه والإزراء به وغمصه «1» بأي وجه كان من ممكن أو محال. فهذا وجه بين لا إشكال فيه.
الوجه الثاني:
لا حق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو نفي ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة، أو مداهنة في تبليغ الرسالة، أو في حكم بين الناس.. أو يغض من مرتبته، أو شرف2:508
نسبه، أو وفور علمه، أو زهده، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره، أو يأتي بسفه من القول، أو قبيح من الكلام، ونوع من السب في جهة، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه، إما لجهالة حملته على ما قاله، أو لضجر، أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه، وعجرفة وتهور في كلامه، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان، ولا بشيء مما ذكرناه، إذا كان عقله في فطرته سليما، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن «1» حاتم في نفيه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه.
وقال محمد «2» بن سحنون في المأسور يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي العدو يقتل، إلا أن يعلم تنصره أو إكراهه.
وعن أبي «3» محمد بن أبي زيد لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا.2:509
وأفتى أبو الحسن «1» القابسي فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل.. لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه.
وأيضا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود. لأنه أدخله على نفسه.
لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها، وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون بسببه، وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق، والقصاص، والحدود.
ولا يعترض على هذا بحديث «2» حمزة «3» وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: «وهل أنتم إلا عبيد لأبي» قال.. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فانصرف. لأن الخمر كانت حينئذ غير محرمة فلم يكن في جناياتها إثم. وكان حكم ما يحدث عنها معفوا عنه كما يحدث من النوم وشرب الدواء المأمون..2:510
This is the Arabic text of Qāḍī ʿIyāḍ’s al-Shifāʾ bi-Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā as the OpenITI corpus has it, from Shamela’s copy of the edition of Dār al-Fayḥāʾ (Amman, 1407 AH), which leaves out the chains of transmission of the narrations. Nobody has compared it with the printed book or a manuscript, and no scholar has reviewed it. The edition’s footnote numbers stand in the text without their footnotes, which the corpus removed, and the edition’s editors’ notes and its table of contents are left out. The pages of the printed edition are marked where they end. There is no translation yet.