رقم ٣٥٢٥الكتاب ٢٧، رقم ١٣٧
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .
درجات الروايات المذكورة في المصدر
- SahihAbu Ghuddah
- SahihAl-Albani
- Sahih MuslimZubair Ali Zai