رقم ١٢٥٠الكتاب ٢٩، رقم ٤٧
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا .
درجات الروايات المذكورة في المصدر
- Maqtu SahihSalim al-Hilali