رقم ١٢٧الكتاب ٢، رقم ٩٦
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالاَ لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
درجات الروايات المذكورة في المصدر
- Maqtu Sahih LighairihiSalim al-Hilali