رقم ١١٦٣الكتاب ٥، رقم ٣٦١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ .
درجات الروايات المذكورة في المصدر
- SahihAl-Albani
- SahihMuhammad Fouad Abd al-Baqi
- SahihZubair Ali Zai