قالت الرُّبيِّع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا تعني الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، نعطي الماء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونداوي الجرحى منهم، إما من غير لمس بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، و إما مطلقًا للضرورة؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بمسه بل يقشعر منه الجلد وتهابه النفس ولمسه مؤلم للامس والملموس، والضرورات تبيح المحظورات، ونُرجع المقتولين منهم من المعركة إلى المدينة.
الفوائد
يجوز عند الضرورة مباشرة المرأة غير ذي محرم منها، في المداواة وما شاكلها من مراعاة المرضى، ونقل الموتى.
المراجع
صحيح البخاري (4/ 34) (2882)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 168)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 85).
كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com