ذَكر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فوجد أصحابه طائر الحُمّرة ومعها فرخان، فأخذوهما، فجعلت الحمرة تفرش جناحيها وتفتحهما فزعًا لفَقْد فرخيها، فجاء صلى الله عليه وسلم وقال:
من أحزنها وخوّفها بأخذ صغارها؟!
ثم أمر بردِّها إليها.
ثم رأى قرية نمل قد حُرِّقت بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه؟
قال بعض أصحابه: نحن.
فقال لهم: إنه لا يجوز لأحد أن يُعذب حيًّا بالنار؛ إلا الله خالقها.
الفوائد
مشروعية الاستتار لقضاء الحاجة.
النهي عن تَعْذِيب الحيوانات بأخذ أولادها.
النهي عن إحراق النَّمل والحَشَرات بالنَّار.
الحثُّ على الرَّأفة والرحمة بالحيوان، وسبق الإسلام في ذلك.
رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان.
التعذيب بالنار مما اختص به المولى عز وجل.
المراجع
سنن أبي داود (4/ 309) (2675).
نزهة المتقين، لمجموعة من الباحثين (2/ 1105).
كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (19/ 150).
بهجة الناظرين، لسليم الهلالي (3/ 120).
شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (6/ 300).
كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com