انتقل إلى المحتوى
أحاديث مشروحة

ليس على النساء الحلق، إنما على ‌النساء ‌التقصير

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على ‌النساء ‌التقصير".
رواه أبو داودالدرجةصحيح
الشرح

من توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الحج ذكر أن النساء لا يجب عليهن حلق كامل الشعر كالرجال، عند التحلل من الإحرام، وإنما الواجب على النساء عند التحلل هو التقصير، والحديث مطلق، لم يُحدَّد مقدار الشعر المطلوب تقصيره، وشرحه أهل العلم بأنها تجمع شعرها وتقص قدر أنملة، وإن كان مضفورًا فمن كل ضفيرة قدر أنملة.

الفوائد
  1. بيان الواجب على النساء حين التحلل، وهو التقصير.
  2. مراعاة الشرع للنساء؛ لأن الشعر زينة لهن.
معاني الكلمات
ليس على النساء
لا يجب عليهن.
الحلق
إزالة جميع الشعر.
التقصير
قصُّ بعض الشعر.
المراجع

سنن أبي داود (3/ 341) (1985).

هذا الحديث في HadeethEnc.com
أحكام ومسائل الحج والعمرة

كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com