نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية أن يَعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن حكم نَذْرِهِ الذي حصل منه في الجاهلية فأمره -عليه الصلاة والسلام- أن يوفي بِنَذْرِهِ .
- الاعتكاف يجب بِالنَّذْرِ، ويلزم الوفاء به.
- صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره.
- وجوب الوفاء بِالنَّذْرِ إذا أسلم الكافر، إن لم يوف به حال كفره.
- إذا عيَّن لاعتكافه المسجد الحرام تعيَّن، فإن عيَّن ما دونه من المساجد أجزأه عنها، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل.
- صحة الاعتكاف بدون صوم.
- جواز الاعتكاف ليلة.
- حرص عمر -رضي الله عنه- على أخذ العلم.
- في الجاهلية
- أي: في زمن الجاهلية، وهي: ما قبل الإسلام، سميت بذلك لغلبة الجهل على أهلها.
- اعتكف ليلة وفي رواية يوما
- لا منافاة بين الروايتين؛ لأن الليل يدخل فيه اليوم، والعكس بالعكس.
- المسجد الحرام
- المسجد ذي الحُرْمَة، وهو: الذي فيه الكعبة.
- أَوْفِ بِنَذْرِكَ
- أي: أَدِّه كاملًا وافيًا.
- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام/محمد بن صالح العثيمين - مكتبة الصحابة-الشارقة -الإمارات العربية المتحدة -الطبعة الأولى 1426ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.