أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حدَّ الزنا، فخطب بالناس وقال: اجتنبوا هذه القاذورة وما يُستقذر ويُستقبح من المعاصي التي نهى الله عنها، ومن وقع وأصاب منها شيئًا وجب عليه شيئان: الأول: أن يستتر حيث ستره الله ولا يُخبِر بمعصيته. الثاني: أن يبادر بالتوبة إلى الله ولا يصرّ عليها، ومن ظهرت لنا معصيته أقمنا عليه الحدَّ المذكور في كتاب الله عز وجل لتلك المعصية.
- الترغيب في ستر العبد المذنب نفسه، ويتوب عن الذنب فيما بينه وبين ربه.
- الحدود إذا بلغت ولي الأمر فلا بد من إقامة الحد.
- وجوب اجتناب المعاصي، والتوبة منها.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 272) (7615). السنن الكبرى للبيهقي (8/ 572). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (8/ 435). فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 370). توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (6/ 249). شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/ 235).