انتقل إلى المحتوى
أحاديث مشروحة

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم

عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهالدرجةصحيح
الشرح

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

الفوائد
  1. قال السندي:‏ ‏(حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
  2. توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.
المراجع

سنن أبي داود (6/ 165) (4057). سنن النسائي (8/ 160) (5144). سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595). شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).

هذا الحديث في HadeethEnc.com
اللباس والزينة

كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com