رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمدالدرجةحسن
الشرح
خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فقال: لا ترفعوا مهور النساء، فإن ارتفاعها لو كانت شرف وعزة في الدنيا أو كانت تقوى عند الله في أحوال الآخرة لكان الأولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفع النبي عليه الصلاة والسلام مهر امرأةً من زوجاته، وما كان مهر امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أُوقِيَّة، ولم يذكر عمر في خطبته النش، بل اعتبر الأواقي الصحيحة دون الكسر.
الفوائد
الدلالة على عدم المغالاة في المهور، وأنه الأفضل، إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
معاني الكلمات
صدق، جمع صداق، وهو المهر
المراجع
سنن أبي داود (3/ 444) (2106)، سنن الترمذي (2/ 414) (1114م)، سنن النسائي (6/ 117) (3349)، سنن ابن ماجه (3/ 83) (1887)، مسند أحمد (1/ 382) (285)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (9/ 390)، شرح سنن أبي داود للعباد (243/ 5).
كل حديث ودرجة وشرح وفائدة هنا معروض كما ينشره HadeethEnc.com تمامًا، وفق شروطه لإعادة النشر. والدرجة لا تذكر من حكم بها. والترجمات والشروح من عمل مؤلفيها، وبعضها يذكر أحكامًا؛ ولم يفحصها مراجعو سبيل. والحديث العربي هو النص. المصدر: HadeethEnc.com