جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي مالًا وولدًا، وإن أبي يأخذ من مالي كثيرًا حتى يؤثر علي بسبب النفقة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، إن أبناءكم من أفضل ما سعيتم في تحصيله، فلذلك كلوا مما يكسبه أبناءكم، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة على أبيه.
- الحث على الكسب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأبناء من أطيب كسب الرجل.
- جواز تصرف الوالد في مال ولده بغير إذنه.
- نفقة الوالدين واجبة على الولد.
- أهمية الفطنة للمفتي، وألا يستخرج منه المستفتي ما يريده ولو خالف الواقع، فالاجتياح في الحديث يظهر أنه غير صحيح، بالنظر لجواب النبي صلى الله عليه وسلم.
- يجتاح
- يستأصله أخذًا وإنفاقًا.
سنن أبي داود (5/ 390) (3530)، سنن ابن ماجه (3/ 392) (2292)، مسند أحمد (11/ 261) (6678)، النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 311)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 518)، شرح سنن أبي داود للعباد (401/ 13)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (34/ 80).