عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمدالدرجةصحيح
الشرح
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شيء ليس في ملك البائع، هل يأخذه من السوق ويبيعه له؟ فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمره أن لا يبيع ما ليس في ملكه وما ليس له.
الفوائد
- النهي عن بيوع الأعيان التي لا يملكها.
- لا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه ولا ولاية به عليه؛ لأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كبيع الطير الطائر في الهواء، والسمك في الماء.
معاني الكلمات
- أفأبتاعه؟
- هل أشتريه؟
المراجع
سنن أبي داود (5/ 362) (3503)، سنن الترمذي (2/ 514) (1232)، سنن النسائي (7/ 289) (4613)، سنن ابن ماجه (3/ 308) (2187)، مسند أحمد (24/ 25) (15311)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 454).