انتقل إلى المحتوى
Tafsīr al-Māwardī · الأحزاب
السورة ٣٣

الأحزاب

النكت والعيون

هذا هو النص العربي لتفسير من التفاسير الكلاسيكية كما هو في Quranic Universal Library (واختصارها QUL، من Tarteel)، مأخوذًا من النسخة المفتوحة لبيانات QUL التي يحتفظ بها spa5k/tafsir_api. لا تذكر QUL أي طبعة مطبوعة تتبعها ولا ترخيصًا للنصوص، ولذلك لم يُتحقق من حق عرضها. لم يقارنه أحد بكتاب مطبوع ولا بمخطوطة، ولم يراجعه أحد من العلماء. يقف كل مقطع بجانب الآيات التي يعلّق عليها، وهي نص القرآن من Tanzil كما هو عنده. وحيثما يحمل النص ملاحظة لمحرّر بين قوسين مزدوجين فإنها تُعرض كما هي. لا توجد ترجمة بعد.

النص منQuranic Universal Libraryspa5k/tafsir_apiMITأُخذ في 2026-10-21

الآية ٥٢

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا ٥٢

قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ:

أحَدُها: لا يَحِلُّ لَكَ نِساءٌ مِن بَعْدِ نِسائِكَ اللّاتِي خَيَّرْتَهُنَّ فاخْتَرْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ (p-٤١٧)والدّارَ الآخِرَةَ.

قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وقَتادَةُ: وهُنَّ التِّسْعُ صارَ مَقْصُورًا عَلَيْهِنَّ ومَمْنُوعًا مِن غَيْرِهِنَّ.

الثّانِي: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدِ الَّذِي أحْلَلْنا لَكَ بِقَوْلِنا: ﴿إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ الآيَةَ.

وَكانَتِ الإباحَةُ بَعْدَ نِسائِهِ مَقْصُورَةً عَلى بَناتِ عَمِّهِ وبَناتِ عَمّاتِهِ وبَناتِ خالِهِ وبَناتِ خالاتِهِ المُهاجِراتِ مَعَهُ، قالَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

الثّالِثُ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن غَيْرِ المُسْلِماتِ كاليَهُودِيّاتِ والنَّصْرانِيّاتِ والمُشْرِكاتِ، ويَحِلُّ ما سِواهُنَّ مِنَ المُسْلِماتِ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

﴿وَلا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ:

أحَدُها: ولا أنْ تَبَدَّلَ بِالمُسْلِماتِ مُشْرِكاتٍ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

الثّانِي: لا تُطَلِّقْ زَوْجاتِكَ لِتَسْتَبْدِلَ بِهِنَّ مَن أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، قالَهُ الضَّحّاكُ.

وَقِيلَ الَّتِي أعْجَبَهُ حُسْنُها أسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بَعْدَ قَتْلِ جَعْفَرِ بْنِ أبِي طالِبٍ عَنْها.

الثّالِثُ: ولا أنْ تُبَدِّلَ بِأزْواجَكَ زَوْجاتِ غَيْرِكَ فَإنَّ العَرَبَ كانُوا في الجاهِلِيَّةِ يَتَبادَلُونَ بِأزْواجِهِمْ فَيُعْطِي أحَدُهم زَوْجَتَهُ لِرَجُلٍ ويَأْخُذُ بِها مِنهُ زَوْجَتَهُ بَدَلًا مِنها، قالَهُ ابْنُ زَيْدٍ.